[غزوة الخندق- الأحزاب-]
(ثم كانت غزوة/ الخندق) في شوال (وقد مضى من الهجرة أربع سنين) وقيل: (وعشرة أشهر وخمسة أيام) .
- ثانيا: العزل عن الزوجة: اختلف الفقهاء فيها على رأيين: الرأى الأول: الإباحة مطلقا أذنت الزوجة أم لم تأذن إلا أن تركه أفضل، وهو الراجح عند الشافعية، وذلك لأن حقها الاستمتاع دون الانزال إلا أنه يستحب استئذانها. الرأى الثاني: الإباحة بشرط إذنها؛ فإن كان لغير حاجة كره، وهو قول: «عمر» و «على» ، و «ابن عمر» ، و «ابن مسعود» رضي الله عنهم-، و «مالك» - رحمه الله-، وهو الرأي الثاني للشافعية، وبه قال الحنفية؛ إلا أنهم استثنوا إذا فسد الزمان؛ فأباحوه، دون إذنها، واستدل القائلون بالإباحة المطلقة، بما روي عن «جابر» «قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم والقرآن ينزل» . وفي رواية لمسلم: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا» . واستدل القائلون بالإباحة بشرط الاستئذان بما روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سنته، عن «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» . وأما دلالة: إن كان العزل بدون عذر؛ فلأنه وسيلة لتقليل النسل، وقطع اللذة عن الموطوءة، إذا قد حث النبي صلى الله عليه وسلّم على تعاطي أسباب الولد فقال: «تناكحوا تكاثروا» أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) ، وضعه الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) » اه-: الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية. بتصرف. نسخة المسجد النبوي رقم: (7706) 2170/ م. و. ص. [1] حول غزوة المريسيع انظر: المصادر والمراجع الاتية: - (سيرة ابن إسحاق) المختصرة من (سيرة ابن هشام) إعداد محمد عفيف الزعبي ص 184- 188. - (مغازي الواقدي) 2/ 404- 413. - (تاريخ الطبري) للإمام محمد بن جرير الطبري 2/ 604- 610. - (الثقات) للإمام ابن حبان 1/ 288- 295. - (الدرر ... ) للإمام ابن عبد البر ص 200- 203.
نام کتاب : مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار نویسنده : الفاسى، أبو مدين جلد : 1 صفحه : 268